النظام الداخلي لمؤسسة خطوة
الفصل الأول
اسم المؤسسة ومقرها وغرضها
مادة 1 – تؤسس في محافظة دمشق مؤسسة باسم مؤسسة خطوة يتناول نشاطها كافة أراضي الجمهورية العربية السورية .
مادة 2 – أغراض المؤسسة ما يلي :
1- العمل على تعويض الأطراف المبتورة صناعياً لكافة المتضررين من الأحداث في ســـورية .
2- قبول المساعدات الإنسانية الخيرية (مادية – عينية ) المتعلقة بأهداف المؤسسة .
3- إعداد الدراسات المستقبلية لإشادة مراكز لتصنيع الأطراف محلياً .
4- ابرام اتفاقيات داخلية وخارجية مع كافة الجهات ذات العلاقة للحصول على الخدمات الفنية والتعاون في مجال توريد الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل .
5- تأهيل وتدريب المصابين مهنياً من خلال الدورات التدريبية المهنية وبما يتناسب مع حالات إصابتهم .
6- تدريب الكوادر الشبابية المتطوعة وتزويدها بكافة المعدات الضرورية اللازمة وذلك بغية لإنشاء كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال تكون بديلة عن الكوادر الأجنبية .
7- القيام بحملات توعوية يكون الهدف منها التعريف بأهداف المؤسسة ونشاطاتها .
8- طباعة برشورات ونشرات دورية للتعريف بأهداف المؤسسة ونشاطاتها عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة .
9- إنشـاء موقع الكتروني للتعريف عن أهداف المؤسسة .
10- المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقام داخل القطر وخارجه والتي تعود بتطوير وتفعيل أهداف المؤسسة والاطلاع على كافـة المستجدات التي من شأنها رفع سوية الآليات الخاصـة بعملها .
مادة 3– لا يجوز لهذه المؤسسة أن تتدخل في العقائد الدينية والأمور السياسية .
إن هذه المؤسسة ذات طابع خدمي خيري يتعلق بأهدافها و ليس لها أي صفة أو اتجاه يتعلق بالعقائد الدينية أو الأمور السياسية أو أي نشاط يخرج عن إطار أهدافها و الغاية التي أسست من أجلها.
الفصل الثاني
العضوية
مادة 4 – تتألف المؤسسة من أعضاء عاملين : وهم الأعضاء المؤسسين للمؤسسة والذين يوفون بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم .
الأعضاء المؤازرين : وهم الأعضاء الذين يقدمون الدعم المادي والمعنوي للمؤسسة , و يتم انتسابهم وفق طلب انتساب.
أعضاء الشرف : وهم الأعضاء الذين يتمتعون بمكانة مرموقة بالمجتمع ويقدمون الدعم المادي والمعنوي للمؤسسة من غير طلب انتساب للمؤسسة .
مادة 5 – يشترط في عضو المؤسسة :
آ – ألا يكون محروماً من مباشرة حقوقه المدنية و القانونية و السياسية .
ب – أن يكون حسن السلوك و السيرة .
ج – أن يكون قد قبل كتابةً نظام المؤسسة .
د – أن يقدم طلباً للانتساب إلى المؤسسة مرفقاً برسم الانتساب ويجب أن يذكر في الطلب المقدم اسم طالب الانتساب ومحل إقامته ومهنته وطريقة دفعه رسم الاشتراك.
ه – أن يؤمن بأهداف و مبادئ المؤسسة
و – أن يكون جاهزا للعمل الطوعي وعلى استعداد لتلبية المهام الموكلة إليه.
ز- أن يكون حائزا على شهادة خبرة في مجال الأطراف الصناعية لا تقل مدتها عن ثلاث أشهر أو على استعداد للاشتراك بمثل هذه الدورات و بشكل طوعي.
مادة 6 – تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
آ – إذا انسحب العضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في المؤسسة مدة معينة .
ب – إذا فقد شرطاً من شروط العضوية .
ج – الفصل .
د – الوفاة .
هـ - إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة ثلاثة أشهر متتالية بعد إنذار (1) , أو مخالفة لأحد بنود النظام الداخلي و خاصة مادة 3.
2 – يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة أما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد في المادة /20/ .
مادة 7 – يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين :
آ – إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمؤسسة ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً .
ب – إذا استغل انضمامه للمؤسسة لغرض شخصي .
مادة 8 – يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة 9 – يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية .
مادة 10 – لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للمؤسسة . وليس له حق في أموال المؤسسة إلا بالقدر المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات ( في حال وجوده ) .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
مادة 11 – تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام المؤسسة ، ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل .
( ويحدد شرط مضي السنة المذكور من أنظمة جمعيات الطلبة في معاهد التعليم ) .
مادة 12- يجب دعوة الهيئة العامة للانعقاد مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك .
(1) يجب ألا تقل المدة عن ثلاثة أشهر وألا تزيد عن سنة واحدة .
مادة 13 – تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر المؤسسة بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع .
وتلصق فـــي مقر المؤسسة ومنشآتها صورة عـــن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بـأسماء الأعضاء المدعويــن " وتخبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال "
مادة 14 – يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك . فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء المؤسسة .
مادة 15 – يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب المديرية أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الاجتماع .
مادة 16 – يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه . ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب نائب الرئيس .
مادة 17 – يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان . يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من ربع مجموع الأعضاء على ألا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة .
مادة 18 – لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال .
مادة 19 – تنظر الهيئة العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية :
آ – التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
ب – تقرير مراقب الحسابات .
ج – إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة .
د- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المؤسسة وحالتها خلال العام المنصرم .
هـ - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم .
و – تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء المؤسسة .
ز – تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء المؤسسة خلال قيامهم بشؤونها .
ح – وكل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى .
مادة 20 – تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المؤسسة فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء المؤسسة في الحالات التالية :
آ – تعديل نظام المؤسسة فيما يتعلق بغرضها .
ب – حل المؤسسة .
ج – عزل أعضاء مجلس الإدارة .
د – اتحاد المؤسسة بغيرها أو إدماجها فيها .
مادة 21 – لا يجوز لعضو المؤسسة الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين المؤسسة وكلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات المؤسسة .
مادة 22 – تدون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر .
ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء المؤسسة الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين . كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها . ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع .
الفصل الرابع
مجلس الإدارة
مادة 23 – يدير المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد عضويتهم وفق أحكام القوانين والقرارات النافذة .
( يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن /5/ وألا يزيد عن /11/ وألا تزيد مدة عضويتهم عن السنتين ) .
مادة 24 – يشترط في عضو مجلس الإدارة :
آ – أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ( ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم ) .
ب – أن يكون مقيماً في منطقة أعمال المؤسسة أوله مصلحة جدية في هذه المنطقة .
ج – أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة تحدد بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
مادة 25 – لا يجوز لعضو مجلس إدارة المؤسسة العمل للمؤسسة بأجر ( فيما إذا كانت هذه المؤسسة من الجمعيات الخيرية ) .
مادة 26 – يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون المؤسسة وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة .
مادة 27 – مجلس الإدارة يمثل المؤسسة أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات .
مادة 28 – إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للمؤسسة من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتم المدة الباقية لسلفه وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر .
مادة 29- إذا انسحب اكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين .
مادة 30 – كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز اعتباره منسحباً .
مادة 31 – يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون المؤسسة كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية :
آ – إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة .
ب – وضع مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
ج – مراجعة تقرير مراقب الحسابات .
د – إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في المؤسسة .
هـ - تعيين الموظفين اللازمين للمؤسسة والنظر في تأديبهم وفصلهم .
مادة 32 – يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون المؤسسة ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل .
وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس .
مادة 33 – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق .
مادة 34 – رئيس المؤسسة يمثلها أمام القضاء وفي علاقاتها مع الجمهور والدوائر الرسمية وهو آمر الصرف في جميع نفقات المؤسسة .
مادة 35 – نائب رئيس المؤسسة يقوم بمهام الرئيس أثناء غيابه وبكل عمل يسنده إليه .
مادة 36 – يقوم أمين السر بما يلي :
آ – تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة و مجلس الإدارة والتوقيع عليها منه ومـن رئيس المؤسسة .
ب – تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة .
ج – تحرير جميع مراسلات المؤسسة واستلام المخابرات الواردة إليها .
د – حفظ إضبارات وسجلات المؤسسة وأختامها في مقر المؤسسة .
هـ - مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
مادة 37 – يقوم أمين الصندوق :
آ – بجمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى المؤسسة بموجب وصولات مختومة بخاتم المؤسسة وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
ب – بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو نائبه .
ج – بسحب المبالغ من المصرف بالاشتراك مع آمر الصرف .
د – بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس .
هـ - بحفظ الدفتر والمستندات المالية في مقر المؤسسة .
الفصل الخامس
مالية المؤسسة
مادة 38– تتألف إيرادات المؤسسة من :
آ – رسوم الانتساب .
ب – رسوم الاشتراكات .
ج - التبرعات والهبات .
د – الإعانات .
هـ - الوصايا والأوقاف .
و - الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وذلك حسب الأنظمة النافذة .
ي – التبرعات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
مادة 38 – يحدد رسم الانتساب بمبلغ ( 5000) ل.س ( خمسة آلاف ليرة سورية ) ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ (12000 ) ل.س ( اثنا عشر ألف ليرة سورية) يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناءً على طلب العضو ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للمؤسسة بشهر على الأقل .
إذا انضم أحد الأعضاء إلى المؤسسة خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة .
المادة 40 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام .
ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
مادة 41 – على المؤسسة أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ ( 200000 ) ل. س ( مائتان ألف ليرة سورية ) للنفقات النثرية .
مادة 42 – لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال المؤسسة المودعة في المصرف إلا بناءً على قرار من مجلس الإدارة .
مادة 43 – لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس المؤسسة وأمين الصندوق .
مادة 44 – لا يجوز إنفاق أموال المؤسسة إلا في سبيل تحقيق أغراضها .
الفصل السادس
فروع المؤسسة
مادة 45 – للمؤسسة أن تنشئ لها فروعاً ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها وينحصر حق إنشاء الفروع غير المشهرة في منطقة نشاط المؤسسة المحددة في هذا النظام ويكون إنشاء الفرع غير المشهر بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة على ذلك ويتم تعيين اللجنة الإدارية للفرع بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أيضاً .
مادة 46 – يخضع كل فرع من فروع المؤسسة في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته اتجاه المؤسسة وفيما يتعلق بالسياسة العامة والأغراض إلا بموافقة المؤسسة .
مادة 47 – على كل فرع أن يرسل للمؤسسة نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن نشاطه وحالته المالية .
مادة 48 – يجب أن يعقد الاجتماع للهيئة العامة للفرع قبل موعد اجتماع الهيئات العامة للمؤسسة بمدة شهر على الأقل ، وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة المؤسسة من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي .
مادة 49 - عند حل أي فرع من فروع المؤسسة تؤول أمواله إلى المؤسسة .
الفصل السابع
حل المؤسسة
مادة 50 – لمجلس الإدارة إذا تبين له أن المؤسسة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل المؤسسة . ولا يجوز حل المؤسسة إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل .
مادة 51 – تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق المؤسسة والوفاء بالتزاماتها .
مادة 52 – تؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى مؤسسة تحمل نفس الأهداف .
